السيد حسن الطباطبائي
468
كتاب الحج
الحمامة درهم وفي الفرخ نصف وفي البيضة ربع ( 1 ) . وقيل يستقر الضمان بنفس الإغلاق بظاهر الرواية ( 2 ) ، والأول أشبه ( 3 ) . [ الثانية إذا نفّر حمام الحرم فإن عاد فعليه شاة ] ( الثانية ) قيل إذا نفّر حمام الحرم فإن عاد فعليه شاة واحدة ، وإن لم يعد فعن كل حمامة شاة ( 4 ) .
--> ( 1 ) . الوسائل ج 9 ب 16 من أبواب كفارات الصيد ح 3 . ( 2 ) . الوسائل ج 9 ب 16 من أبواب كفارات الصيد ح 4 .